وينضم « 1 » إلى الأصل وينتج : قد يكون إذا لم يكن ( ج ) ( د ) ف ( ج ) ( د ) ، وهما محالان لم يتم ، لامكان استلزام الشيء لغيره كليّا ، ولنقيضه جزئيا ، واستلزام الشيء لنقيضة جزئيا . قال :
البحث « 2 » الرابع : في لوازم الشرطيات أما المتصلة الموجبة الكلية فتستلزم منفصلة مانعة الجمع - من عين المقدّم ونقيض التالي - ومانعة الخلو من نقيض المقدّم وعين التالي ، متعاكسين « 3 » عليها ، وإلّا لبطل اللزوم والانفصال . أقول : إذا صدق قولنا : كلّما كان ( أ ) ( ب ) ف ( ج ) ( د ) صدق قولنا : دائما إما أن يكون ( أ ) ( ب ) وإمّا أن لا يكون ( ج ) ( د ) مانعة الجمع ، وإلّا لجاز الجمع بين ( أ ) ( ب ) وعدم ( ج ) ( د ) ، فيكون ( أ ) ( ب ) ثابتا وليس ( ج ) ( د ) ، فلا تصدق المتصلة الكلية ، وهي : كلّ ما كان ( أ ) ( ب ) ف ( ج ) ( د ) . وعلى قاعدته التي ذكرها « 4 » في سائر كتبه - حتى يشكل بسببها « 5 » في عكس النقيض في المتصلات ، اعني استلزام الشيء للنقيض - لا يتم هذا . ويصدق أيضا قولنا : دائما إمّا لا يكون ( أ ) ( ب ) أو ( ج ) ( د ) مانعة الخلو ، لأنه لو خلا الأمر عنهما لثبت ( أ ) ( ب ) وعدم ( ج ) ( د ) ، وهو محال ، لما قررناه أولا ، وهو المعني بقوله : ( وإلّا لبطل اللزوم ) . وهذا أيضا لا يتمشّى « 6 » على قاعدته .