تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢

مادة الضرورة بحسب الوصف اللادائم « 1 » . وهي أعم من المشروطة الخاصة ، لأن الحكم إذا كان ضروريا بحسب الوصف اللادائم صدقت الوقتية ، ضرورة أنّ الوقت حينئذ هو وقت ثبوت الوصف ، ولا ينعكس ، لجواز اللادوام بحسب الوصف . وبينها وبين العرفية الخاصة عموم من وجه ، لصدقهما في مادة الضرورة بحسب الوصف اللادائم ، وصدقها بدون العرفية الخاصة « 2 » في مادة اللادوام بحسب الوصف ، وصدق العرفية بدونها في المادة الخالية عن الضرورة بحسب الوقت . وهي أخص من الوجودية اللادائمة ، لاستلزام ثبوت الحكم بالضرورة في وقت معيّن لا دائما ثبوته مطلقا لا دائما ، ولا ينعكس . وهي أيضا أخص من الوجودية اللاضرورية ، لكون اللادائم أخص منها . قال : السادسة : المنتشرة ، وهي : التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه في وقت غير معيّن من أوقات وجود الموضوع مقيّدا باللادوام بحسب الذات . وهي إن كانت موجبة - كقولنا : بالضرورة كلّ إنسان متنفّس في وقت ما لا دائما - فتركيبها من موجبة منتشرة مطلقة وسالبة مطلقة عامة . وإن كانت سالبة - كقولنا : بالضرورة لا شيء من الانسان بمتنفّس وقتا ما لا دائما - فتركيبها من سالبة منتشرة مطلقة وموجبة مطلقة عامة . أقول : الموجبة المنتشرة تتركب من المنتشرة المطلقة الموجبة ومن السالبة المطلقة العامة .

هامش
( 1 ) في ( ر ) : « واللادائم » .
( 2 ) لفظ « الخاصة » لم يرد في ( ر ) .
القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 272 | العلامة الحلي