تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكم النبي الأعظم ( ص ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
مِن أموالِكُم ؛ وإنَّما فَرَضَ المَواريثَ لِتَكونَ لِمَن بَعدَكُم . فَكَبَّرَ عُمَرُ . ثُمَّ قالَ لَهُ : ألا اخبِرُكَ بِخَيرٍ ما يَكنِزُ المَرءُ ؟ المَرأَةُ الصّالِحَةُ ؛ إذا نَظَرَ إلَيها سَرَّتهُ ، وإذا أمَرَها أطاعَتهُ ، وإذا غَابَ عَنها حَفِظَتهُ . « 1 » 10565 . المستدرك على الصحيحين عن عطاء : إنَّها [ أي امَّ سَلَمَةَ ] كانَت تَلبَسُ أوضاحا مِن ذَهَبٍ ، فَسَأَلَت عَن ذلِكَ النَّبِيَّ صلى اللّه عليه وآله فَقالَت : أكَنزٌ هُوَ ؟ فَقالَ : إذا أدَّيتِ زَكاتَهُ فَلَيسَ بِكَنزٍ . « 2 » 10566 . سنن أبي داوود عن امّ سلمة : كُنتُ ألبَسُ أوضاحا مِن ذَهَبٍ ، فَقُلتُ : يا رَسولَ اللّهِ ، أكَنزٌ هُوَ ؟ فَقالَ : ما بَلَغَ أن تُؤَدّى زَكاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيسَ بِكَنزٍ . « 3 »
هامش
( 1 ) سنن أبي داوود : ج 2 ص 126 ح 1664 . ( 2 ) المستدرك على الصحيحين : ج 1 ص 547 ح 1438 . ( 3 ) سنن أبي داوود : ج 2 ص 95 ح 1564 .
حكم النبي الأعظم ( ص ) — صفحة 150 | محمد الريشهري