تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكم النبي الأعظم ( ص ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
اللّهِ ، فَهُوَ كَنزٌ يُكوى بِهِ يَومَ القِيامَةِ . « 1 » 10559 . عنه صلى اللّه عليه وآله : الدّينارُ كَنزٌ ، وَالدِّرهَمُ كَنزٌ ، وَالقيراطُ كَنزٌ . « 2 »

ب عَدَمُ أداءِ زَكاةِ المالِ

10560 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أيُّما مالٍ ادِّيَت زَكاتُهُ فَلَيسَ بِكَنزٍ . « 3 » 10561 . عنه صلى اللّه عليه وآله : ما ادِّيَ زَكاتُهُ فَلَيسَ كَنزا . « 4 » 10562 . عنه صلى اللّه عليه وآله : كُلُّ ما ادِّيَ زَكاتُهُ فَلَيسَ بِكَنزٍ وإن كانَ مَدفونا تَحتَ الأَرضِ ، وكُلُّ ما لا يُؤَدّى زَكاتُهُ فَهُوَ كَنزٌ وإن كانَ ظاهِرا . « 5 » 10563 . الإمام عليّ عليه السلام : لَمّا نَزَلَت هذِهِ الآيَةُ
" وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ "
قالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله : [ كُلُّ ] « 6 » مالٍ تُؤَدّى زَكاتُهُ فَلَيسَ بِكَنزٍ وإن كانَ تَحتَ سَبعِ أرَضينَ ، وكُلُّ مالٍ لا تُؤَدّى زَكاتُهُ فَهُوَ كَنزٌ وإن كانَ فَوقَ الأَرضِ . « 7 » 10564 . سنن أبي داوود عن ابن عبّاس : لَمّا نَزَلَت
" وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ "
كَبُرَ ذلِكَ عَلَى المُسلِمينَ ، فَقالَ عُمَرُ : أنَا افَرِّجُ عَنكُم ، فَانطَلَقَ فَقالَ : يا نَبِيَّ اللّهِ ، إنَّهُ كَبُرَ عَلى أصحابِكَ هذِهِ الآيَةُ ، فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله : إنَّ اللّهَ لَم يَفرِضِ الزَّكاةَ إلّا لِيُطيبَ ما بَقِيَ
هامش
( 1 ) المستدرك على الصحيحين : ج 1 ص 545 ح 1431 عن أبي ذرّ . ( 2 ) الدرّ المنثور : ج 4 ص 181 نقلًا عن ابن مردويه عن أبي هريرة . ( 3 ) تاريخ بغداد : ج 8 ص 12 ح 4048 عن جابر . ( 4 ) علل الحديث : ج 1 ص 223 ح 647 عن جابر . ( 5 ) السنن الكبرى : ج 4 ص 140 ح 7233 عن ابن عمر وقال المؤلّف : " ليس هذا بمحفوظ ، وإنّما المشهور عن سفيان عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر موقوفا " . ( 6 ) ما بين المعقوفين سقط من الطبعة المعتمدة ، وأثبتناه من بحار الأنوار . ( 7 ) الأمالي للطوسي : ص 519 ح 1142 عن المجاشعي عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج 73 ص 139 ح 8 .