تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكم النبي الأعظم ( ص ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
10555 . مسند ابن حنبل عن أبي هريرة : إنَّ أعرابِيّا غَزا مَعَ النَّبِيِّ صلى اللّه عليه وآله خَيبَرَ ، فَأَصابَهُ مِن سَهمِهِ دينارانِ ، فَأَخَذَهُمَا الأَعرابِيُّ فَجَعَلَهُما في عَباءَتِهِ ، وخيطَ عَلَيهِما ولُفَّ عَلَيهِما ، فَماتَ الأَعرابِيُّ ، فَوَجَدُوا الدّينارَينِ ، فَذَكَروا ذلِكَ لِرَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله ، فَقالَ : كَيَّتانِ . « 1 » 10556 . مسند ابن حنبل عن أبي أمامة : تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِن أهلِ الصُّفَّةِ ، فَوُجِدَ في مِئزَرِهِ دينارٌ ، فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله : كَيَّةٌ . ثُمَّ تُوُفِّيَ آخَرُ ، فَوُجِدَ في مِئزَرِهِ دينارانِ ، فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله : كَيَّتانِ . « 2 » 10557 . مسند ابن حنبل عن مالك بن عبد اللّه الزيادي : إنَّهُ [ أي أبا ذَرٍّ ] جاءَ يَستَأذِنُ عَلى عُثمانَ بنِ عَفّانَ ، فَأَذِنَ لَهُ وبِيَدِهِ عَصاهُ ، فَقالَ عُثمانُ : يا كَعبُ ، إنَّ عَبدَ الرَّحمانِ تُوُفِّيَ وتَرَكَ مالًا ، فَما تَرى فيهِ ؟ فَقالَ : إن كانَ يَصِلُ فيهِ حَقَّ اللّهِ فَلا بَأسَ عَلَيهِ . فَرَفَعَ أبو ذَرٍّ عَصاهُ فَضَرَبَ كَعبا وقالَ : سَمِعتُ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله يَقولُ : " ما احِبُّ لَو أنَّ لي هذَا الجَبَلَ ذَهَبا انفِقُهُ ويُتَقَبَّلُ مِنّي أذَرُ خَلفي مِنهُ سِتَّ أواقٍ " ، أنشُدُكَ اللّهَ يا عُثمانُ ، أسَمِعتَهُ ؟ ثَلاثَ مَرّاتٍ قالَ : نَعَم . « 3 »

1 / 3 شُروطُ صِدقِ الكَنزِ

أعَدَمُ كَونِ المالِ نَفَقَةً

10558 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : فِي الإِبِلِ صَدَقَتُها ، وفِي الغَنَمِ صَدَقَتُها ، وفِي البَقَرِ صَدَقَتُها ، وفِي البُرِّ صَدَقَتُهُ . ومَن رَفَعَ دَنانيرَ أو دَراهِمَ أو تِبرا وفِضَّةً لا يُعِدُّها لِغَريمٍ ولا يُنفِقُها في سَبيلِ
هامش
( 1 ) مسند ابن حنبل : ج 3 ص 276 ح 8686 . ( 2 ) مسند ابن حنبل : ج 8 ص 277 ح 22236 وص 276 ح 22234 نحوه . ( 3 ) مسند ابن حنبل : ج 1 ص 139 ح 453 .
حكم النبي الأعظم ( ص ) — صفحة 148 | محمد الريشهري