وليس فيما غلته الأرض من حنطة وشعير وتمر وزبيب شئ حتى يبلغ
خمسة أوسق بعد إخراج البذر والمؤونة ، فإذا بلغ ذلك بعد الذي ذكرناه ففيه
العشر إن كان مما سقي سيحا ، أو نصف العشر إن كان سقي بالغرب والدوالي
والنواضح أمثال ذلك مما يلزم منه المؤونة ، وعلى هذا الحساب في كل خمسة
أوسق بالعشر حسب ما بيناه من شروطه ، وليس فيما دون خمسة أوسق شئ ،
ولا فيما يزكي من ذلك زكاة ولو حال عليه حول وأحوال .
وليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت ذلك ففيها شاة واحدة ،
وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشر ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي
خمس وعشرين خمس شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمسة
وأربعين ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا بلغت ذلك
وزادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة
ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها حقتان إلى
عشرين ومائة ، فإذا بلغت ذلك بطلت هذه العبرة وأخرج حينئذ من كل أربعين
بنت لبون ، ومن كل خمسين حقة ، وليس فيما بين النصابين مما سميناه شئ بعد
الذي ذكرناه .
ليس في البقر شئ حتى يبلغ ثلاثين ، فإذا بلغت ذلك ففيها تبيع حولي
إلى أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ، ثم على هذا الحساب يكون ما يخرج
منها بالغا ما بلغت البقر لا يختلف الحكم في ذلك .
وليس فيما دون أربعين من الغنم شئ ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة
ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى
ثلاثمائة ، فإذا بلغت ذلك وزادت عليه سقطت هذه العبرة وأخرج من كل مائة شاة
الينابيع الفقهية — صفحة 5
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥