تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
وليس فيما غلته الأرض من حنطة وشعير وتمر وزبيب شئ حتى يبلغ خمسة أوسق بعد إخراج البذر والمؤونة ، فإذا بلغ ذلك بعد الذي ذكرناه ففيه العشر إن كان مما سقي سيحا ، أو نصف العشر إن كان سقي بالغرب والدوالي والنواضح أمثال ذلك مما يلزم منه المؤونة ، وعلى هذا الحساب في كل خمسة أوسق بالعشر حسب ما بيناه من شروطه ، وليس فيما دون خمسة أوسق شئ ، ولا فيما يزكي من ذلك زكاة ولو حال عليه حول وأحوال . وليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت ذلك ففيها شاة واحدة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشر ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمسة وأربعين ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا بلغت ذلك بطلت هذه العبرة وأخرج حينئذ من كل أربعين بنت لبون ، ومن كل خمسين حقة ، وليس فيما بين النصابين مما سميناه شئ بعد الذي ذكرناه . ليس في البقر شئ حتى يبلغ ثلاثين ، فإذا بلغت ذلك ففيها تبيع حولي إلى أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ، ثم على هذا الحساب يكون ما يخرج منها بالغا ما بلغت البقر لا يختلف الحكم في ذلك . وليس فيما دون أربعين من الغنم شئ ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا بلغت ذلك وزادت عليه سقطت هذه العبرة وأخرج من كل مائة شاة
الينابيع الفقهية — صفحة 5 | علي أصغر مرواريد