الورق ما يجب فيه عند حلول الزكاة من أهل الإسلام ، يخرجها عن نفسه وعن
كل من يعول من ذكر وأنثى وحر وعبد من صغير وكبير ، وإن كان في الحكم
على خلاف الإسلام .
باب
عدد الأصناف التي تخرج في زكاة الفطرة عمن سميناه :
والأصناف التي تخرج في زكاة الفطرة أحد عشر صنفا :
الحنطة والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والتمر والزبيب والأقط
واللبن .
وقيمة ذلك بسعر وقت الفطرة من العين والورق ، يخرج أهل كل صقع
في الفطرة ما غلب على أقواتهم من الأجناس ، وأفضل ما يخرج من الفطرة التمر ،
لإخراج رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك عن نفسه ومن عال إلى أن مضى
لسبيله عليه وآله السلام .
باب
مقدار الفطرة والوزن المخصوص في الأوزان :
والفطرة الواجبة على كل أحد ممن سميناه صاع ، وزنه ستة أرطال بالمدني
وتسعة أرطال بالبغدادي ، وقدره وزن ألف درهم ومائة درهم وتسعون درهما ،
والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثمان حبات من أوسط حبات الشعير .
باب
عدد من لا يجب إخراج الزكاة إليه من أهل الإسلام وإن كانوا مساكين فقراء :
وعددهم خمسة : الولد وإن سفل ، والوالدان وإن عليا ، والزوجة ، والمملوك .
الينابيع الفقهية — صفحة 8
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨