تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
الورق ما يجب فيه عند حلول الزكاة من أهل الإسلام ، يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول من ذكر وأنثى وحر وعبد من صغير وكبير ، وإن كان في الحكم على خلاف الإسلام . باب عدد الأصناف التي تخرج في زكاة الفطرة عمن سميناه : والأصناف التي تخرج في زكاة الفطرة أحد عشر صنفا : الحنطة والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والتمر والزبيب والأقط واللبن . وقيمة ذلك بسعر وقت الفطرة من العين والورق ، يخرج أهل كل صقع في الفطرة ما غلب على أقواتهم من الأجناس ، وأفضل ما يخرج من الفطرة التمر ، لإخراج رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك عن نفسه ومن عال إلى أن مضى لسبيله عليه وآله السلام . باب مقدار الفطرة والوزن المخصوص في الأوزان : والفطرة الواجبة على كل أحد ممن سميناه صاع ، وزنه ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالبغدادي ، وقدره وزن ألف درهم ومائة درهم وتسعون درهما ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثمان حبات من أوسط حبات الشعير . باب عدد من لا يجب إخراج الزكاة إليه من أهل الإسلام وإن كانوا مساكين فقراء : وعددهم خمسة : الولد وإن سفل ، والوالدان وإن عليا ، والزوجة ، والمملوك .