الإبل ، وثلاثون في البقر ، وأربعون في الغنم .
باب
ما يتفرع عن كميات هذه الأنواع في المقدار :
والتفرع من ذلك في المقدار أحد وعشرون حدا ، في العدد أربعين درهما
بعد المائتين في الورق ، وأربعة مثاقيل بعد العشرين في العين ، وعشرة من الإبل
بعد الخمس ، وخمسة عشر بعد العشرة ، وعشرون بعد ذلك ، وسبعة وثلاثون
بعده ، وستة وأربعون بعد ذلك ، وستون بعده ، وستة وسبعون من بعد واحد
وتسعون بعد ذلك إلى عشرين ومائة ، فما زاد في العدد على ذلك كان في كل
أربعين فرض وفي كل خمسين فرض خلافه ، وأربعون بعد الثلاثين من البقر .
ثم على حساب الماضي في كل ثلاثين فريضة ، وفي كل أربعين فريضة
أخرى ، ومائة وإحدى وعشرين بعد الأربعين في الغنم ، في مائتين واحدة منها
فرض من ثلاثمائة فرض في كل مائة بعد ذلك بسوى الفرض .
باب
تفسير هذه الجملة :
ليس في الورق شئ حتى يبلغ مائتي درهم وزنا على ما ذكرناه ، وإذا بلغ
ذلك وحال عليه الحول ففيه خمسة دراهم .
ثم ليس فيما زاد على المائتين شئ حتى يبلغ أربعين درهما ويحول عليها
الحول ففيها درهم واحد ، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ .
وليس في العين شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا وزنا ، فإذا بلغ ذلك وحال
عليه الحول ففيه نصف مثقال ، ثم ليس فيما زاد على ذلك زكاة حتى يبلغ أربعة
مثاقيل ، فإذا بلغ هذا القدر من الزيادة وحال عليها الحول ففيه عشر مثقال ، ثم
على هذا الحساب بالغا ما بلغ .
الينابيع الفقهية — صفحة 4
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤