تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
الإبل ، وثلاثون في البقر ، وأربعون في الغنم . باب ما يتفرع عن كميات هذه الأنواع في المقدار : والتفرع من ذلك في المقدار أحد وعشرون حدا ، في العدد أربعين درهما بعد المائتين في الورق ، وأربعة مثاقيل بعد العشرين في العين ، وعشرة من الإبل بعد الخمس ، وخمسة عشر بعد العشرة ، وعشرون بعد ذلك ، وسبعة وثلاثون بعده ، وستة وأربعون بعد ذلك ، وستون بعده ، وستة وسبعون من بعد واحد وتسعون بعد ذلك إلى عشرين ومائة ، فما زاد في العدد على ذلك كان في كل أربعين فرض وفي كل خمسين فرض خلافه ، وأربعون بعد الثلاثين من البقر . ثم على حساب الماضي في كل ثلاثين فريضة ، وفي كل أربعين فريضة أخرى ، ومائة وإحدى وعشرين بعد الأربعين في الغنم ، في مائتين واحدة منها فرض من ثلاثمائة فرض في كل مائة بعد ذلك بسوى الفرض . باب تفسير هذه الجملة : ليس في الورق شئ حتى يبلغ مائتي درهم وزنا على ما ذكرناه ، وإذا بلغ ذلك وحال عليه الحول ففيه خمسة دراهم . ثم ليس فيما زاد على المائتين شئ حتى يبلغ أربعين درهما ويحول عليها الحول ففيها درهم واحد ، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ . وليس في العين شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا وزنا ، فإذا بلغ ذلك وحال عليه الحول ففيه نصف مثقال ، ثم ليس فيما زاد على ذلك زكاة حتى يبلغ أربعة مثاقيل ، فإذا بلغ هذا القدر من الزيادة وحال عليها الحول ففيه عشر مثقال ، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ .
الينابيع الفقهية — صفحة 4 | علي أصغر مرواريد