باب
عدد من يسقط عنه زكاة المال :
فإن بلغ النصاب وهما صنفان : إحديهما الإسلام والآخر من سقط عنه
التكليف بفساد عقله من النساء والرجال .
باب
عدد الأنواع التي يجب فيها الزكاة
وإن ملكها من يسقط عنه أمواله ممن ذكرناه وهي سبعة أشياء : الحنطة
والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم .
والزكاة في هذه الأنواع واجبة إذا بلغت من النصاب ما وصفناه وإن كان
ملاكها ممن سميناه ممن يسقط عنه زكاة الذهب والفضة من الأموال ، لأن هذه
الأنواع لا تحل بارتفاعها هم صاحبها ولا فساد عقله كما تحل ذلك بصامت
الأموال .
باب
عدد مستحقي الزكاة من الأصناف :
وعددهم ثمانية أصناف كما نطق به القرآن ، قال الله عز وجل : أنما
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم .
باب
شرح الجمل من صفات مستحقي الزكاة :
الفقراء : هم الذين لا يجدون كفايتهم في القوت ممن دونهم في هذه الحال .
والمساكين : هم الذين لا يملكون شيئا يزيد على قوتهم وإن وجدوه على
الينابيع الفقهية — صفحة 6
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦