أبواب الزكاة
باب
ما يجب فيه الزكاة من الأجناس :
والزكاة تجب في تسعة أشياء : الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر
والزبيب والإبل والبقر والغنم ، وليس فيما سوى هذه الأشياء زكاة على الوجوب
باب
صفات ما يجب فيه الزكاة :
وصفاتها ثلاثة : وهي المضروب من الذهب والفضة للتعامل دون ما كان
على الصفو عند خروجه من المعدن أو صيغ حليا وسبائك من هذين النوعين ،
وما أشغله المسلمون من أرض الإسلام دون أرض الخراج من الثمار المذكورات ،
والسائبة من الإبل والبقر والغنم دون ما عداها .
باب
كميات ما يجب فيه الزكاة من هذه السبعة الأشياء :
وأوائل كميات ما يجب فيه الزكاة من هذه الأنواع ستة مقادير : الورق
مائتا درهم وعشرين دينارا في العين وخمسة أوسق من الأربع ثمان ، وخمسة في
الينابيع الفقهية — صفحة 3
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣