تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
التعيين دون التوسط والاتساع . والعاملون على الزكوات : وهم جباتها ممن يجب له عليهم يحق نظره في ذلك قسط منها حسب ما يقرره السلطان على التوسط والاقتصاد . والمؤلفة قلوبهم : وهم الداخلون في الإيمان على وجه يخاف عليهم معه مفارقتهم ، فيتألفهم الإمام فيسقط من الزكاة لتطيب أنفسهم بما صاروا إليه ويقيموا عليه فيألفوه ، ويزول عنهم بذلك دواعي الارتياب . وفي الرقاب : وهم المكاتبون على أداء ما عليهم من الكتاب بقسط من الزكاة لتعتق رقابهم من الرق ويصيروا في جملة الأحرار . والغارمون : وهم الذين باشرهم الديون في نفقات خرجت منهم في حلال دون حرام ، وفي سبيل الله وهو الجهاد لأعداء الإسلام . وابن السبيل : وهم الغرباء العادمون كما تقوتهم وتعينهم على الدخول إلى بلادهم وإن كانوا في أوطانهم أهل مسكن وتمكن ويسار . باب عدد ما يحظر الزكاة من الأوصاف على من يجب له من هذه الثمانية الأصناف : يحظرها عليهم وصفان : أحدهما : الضلال المخالف للهدى والإيمان . والثاني : الفسق بارتكاب كبائر الآثام ، فلا تحل الزكاة لمن كان على أحد هذين الوصفين أو كليهما من الثمانية أصناف ، وإنما تحل لهم إذا تعروا منهما جميعا على ما ذكرناه . باب زكاة من يجب عليه الفطرة من أهل الإسلام : ويجب زكاة الفطرة على فريق واحد من الناس ، وهو من ملك من العين أو
الينابيع الفقهية — صفحة 7 | علي أصغر مرواريد