تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
ليحسبه عليه من زكاة أو من فطرة ، ثم باع الفقير الغني شيئا من الحنطة إلى أجل ، وإنما فعلا هذا حيلة إلى التوصل إلى مال الغني ، فهل هذا صحيح أم لا ؟ قال : هذا مكروه وتركه أولى ، وإن كان جزءا من الباعث على الإعطاء من الزكاة بحيث ينافي الإخلاص كان الدفع غير مبري لذمته ، وإن كان لا مدخل له في الإخلاص فلا بأس والمكلف فيه مدين بنيته ، وبالجملة كلما كان من هذا الباب كان مانعا من البراءة من حق الواجب . مسألة [ 35 ] : الفقير يقرض الغني ليلة العيد مالا ويدفعه الغني إليه من الفطرة فقد وقع هذا فهل هذا باطلا أم لا ؟ الظاهر لا ، وتركه أحوط . مسألة [ 36 ] : قوله في الدروس في باب الزكاة : ولو قبض الفقير من غير المخاطب بالإنفاق جاز سواء كان باذلا أو لا أو مع المنع ، وإذا كان طفلا فهل للمخاطب أعني الولي يتولى القبض له من الغير أم لا ؟ قال : يجوز مطلقا . الجواب : جوازه في الموضعين قوي حسن . مسألة [ 37 ] : إذا كانت المرأة فقيرة لكن لها حلي إذا باعته كفاها مؤونة سنة إلا أنها من أهل التجمل به فهل يجوز لها قبض المؤونة ولا يلزمها بيع الحلي أم لا ؟ قال : لا يجب عليها بيع ما جرت العادة به إذا كانت من أهل التجمل أما لو كانت مسنة لا تتوقع به نفعا من زوج ولا خاطب فإنه يباع . مسألة [ 38 ] : قوله في المختصر : وهي قبل العيد فطرة وبعدها صدقة ، أي قبل الصلاة صدقة واجبة وبعدها صدقة مندوبة أي في الثواب . مسألة [ 39 ] : لو حصل ضيف عند إنسان يجوز أن يضيفه من الزكاة ، وكذا