ويستحق ثوابا ؟ وهل يفتقر في النية إلى مقارنة قبض الفقير له أم لا ؟
الجواب : لا يجزئ ويعيدها وإن كان بعد القبض إذا كانت عينها باقية ، وإن
كانت تالفة لا تجزئ ولا يرجع على الفقير لأنه سلطه عليها إلا أن يعلمه أنها زكاة
وذهل عن النية .
مسألة [ 46 ] : هل يكفي نية الوكيل وحده أو الموكل وحده في دفع الخمس
أو الزكاة أم لا بد من نيتهما ؟
الجواب : يكفي نية الوكيل وحده أما الموكل فلا .
مسألة [ 47 ] : تجب الفطرة على من يعمل معه الغير على سبيل الإجارة من غير
عقد ، أما من استؤجر مدة بقدر وأذن له أن يصرف عليه في مؤونته شيئا منه لا
يجب عليه الفطرة .
مسألة [ 48 ] : لو أخر الفطرة وجب القضاء ، قال : ولا يعطي الفقير أقل من
صاع إذا كان صاعه ، أما ما يجب عن عياله فيجوز أقل من صاع على كراهية .
مسألة [ 49 ] : ابن السبيل إذا نوى المقام سنة جاز له أن يقبض مؤونة السنة
من الزكاة ، فإن سافر قبلها وفضل شئ رده على المالك وإلا دفعه إلى الحاكم .
مسألة [ 50 ] : إذا قبض مؤونة السنة له ولعياله وأنفق منها شهرا أو درهما
واحدا فصار بعد ذلك مستحقا يحل له أن يقبض تمام مؤونة السنة ، وهكذا
دائما .
مسألة [ 51 ] : من هو غني بالقوة كالصانع إذا نهضت صنعته بمؤنته وفضل
الينابيع الفقهية — صفحة 377
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧٧