تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
لزمه تبيع لا غير لنقصها . مسألة [ 15 ] : قوله في زكاة الدين على مؤخره ، بمعنى أن المديون إن كان غير المال في وقته وخلي بينه وبينه فزكاته على مؤخره . مسألة [ 16 ] : الغني الذي تجب عليه الفطرة هو أن يملك ليلة العيد مؤونة سنته له ولعياله فعلا أو قوة لتلك السنة المستقبلة . مسألة [ 17 ] : قوله تعالى : ومن الأنعام حمولة وفرشا ، الحمولة : ما يحمل عليها ، والفرش : الصغار من الإبل وغيرها . مسألة [ 18 ] : لو أراد إنسان أن يدفع زكاة ماله إلى طفل لا وصي له إما بأن يطعمه أو يكسوه أين يكون محل النية وكيف صورة النية ؟ الجواب : لا بد من إذن الحاكم وإن تعذر نوى عند الكسوة بأن يقول : أكسو هذا من زكاة مالي لوجوبه قربة إلى الله . مسألة [ 19 ] : قوله في الفطرة : الضيف وشبهه ، كضيف الضيف مع إذن المضيف تجب عليه فطرته وإلا فلا . مسألة [ 20 ] : العقار المتخذ للنماء يستحب أن يزكي حاصله ، قال : كان عميد الدين يقول : يشترط أن يكون ذلك الحاصل نصابا لأنه لا يزكي إلا ما هو نصاب . مسألة [ 21 ] : الرطل العراقي مائة وثلاثون درهما ، وفي رواية أخرى مائة