لزمه تبيع لا غير لنقصها .
مسألة [ 15 ] : قوله في زكاة الدين على مؤخره ، بمعنى أن المديون إن كان غير
المال في وقته وخلي بينه وبينه فزكاته على مؤخره .
مسألة [ 16 ] : الغني الذي تجب عليه الفطرة هو أن يملك ليلة العيد مؤونة
سنته له ولعياله فعلا أو قوة لتلك السنة المستقبلة .
مسألة [ 17 ] : قوله تعالى : ومن الأنعام حمولة وفرشا ، الحمولة : ما يحمل
عليها ، والفرش : الصغار من الإبل وغيرها .
مسألة [ 18 ] : لو أراد إنسان أن يدفع زكاة ماله إلى طفل لا وصي له إما بأن
يطعمه أو يكسوه أين يكون محل النية وكيف صورة النية ؟
الجواب : لا بد من إذن الحاكم وإن تعذر نوى عند الكسوة بأن يقول : أكسو
هذا من زكاة مالي لوجوبه قربة إلى الله .
مسألة [ 19 ] : قوله في الفطرة : الضيف وشبهه ، كضيف الضيف مع إذن
المضيف تجب عليه فطرته وإلا فلا .
مسألة [ 20 ] : العقار المتخذ للنماء يستحب أن يزكي حاصله ، قال : كان عميد
الدين يقول : يشترط أن يكون ذلك الحاصل نصابا لأنه لا يزكي إلا ما هو
نصاب .
مسألة [ 21 ] : الرطل العراقي مائة وثلاثون درهما ، وفي رواية أخرى مائة
الينابيع الفقهية — صفحة 372
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧٢