وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم ، والأول أولى وأحوط ، فيكون الرطل
على الرواية الأولى أحد وتسعين مثقالا وعلى الثانية تسعين فقط ، وأيضا الدينار
عشرين قيراطا والقيراط ثلاث حبات والحبة أربع أرزات ، فيكون الدينار ستون
حبة ويكون مائتين وأربعين أرزة ، ويكون مقدار الدرهم ثمانية وأربعين حبة من
أوسط حب الشعير ، والمثقال ثمانية وستون حبة وأربعة أسباع حبة شعير ، فيكون
المثقال درهم وربع وسدس درهم وأربعة أسباع حبة شعير ، ويكون أيضا المثقال
ثمانية دوانيق وأربعة أسباع دانق .
مسألة [ 22 ] : إذا زرع المغل وفيه عشر الصدقة فهل ينمو على ملكهم أو لا
يلزم المالك سوى القدر المذكور ؟ قال : النماء للمالك وحده .
مسألة [ 23 ] : قوله في زكاة الفطرة : وهي أداء دائما ما لم يصل العيد ، قال :
هي أداء ما لم تزل الشمس سواء صليت قبل الزوال أو عنده .
مسألة [ 24 ] : قول الفقهاء يجوز من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة ، يريد
بها الشاة المأخوذة في زكاة الإبل لأن العين ليس فيها من جنسه الواجب ، أما في
الواجب غير الإبل لا تجزئ إلا منها ، قال : يجزئ مطلقا .
مسألة [ 25 ] : الدراهم المضروبة إذا طمست بسكتها لا تجب فيها زكاة وإن
كان الطمس بفعل المالك ، ويجب تعريفها للتعامل بها .
مسألة [ 26 ] : إذا كان على الإنسان دين وما في يده يقصر عن دينه وهو أكثر
من قوت سنته ، قال : يجوز أن يوفي دينه من سهم الغارمين والأولى أخذ تمام ما
زاد عن قوت يومه وليلته فوق ماله .
الينابيع الفقهية — صفحة 373
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧٣