تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم ، والأول أولى وأحوط ، فيكون الرطل على الرواية الأولى أحد وتسعين مثقالا وعلى الثانية تسعين فقط ، وأيضا الدينار عشرين قيراطا والقيراط ثلاث حبات والحبة أربع أرزات ، فيكون الدينار ستون حبة ويكون مائتين وأربعين أرزة ، ويكون مقدار الدرهم ثمانية وأربعين حبة من أوسط حب الشعير ، والمثقال ثمانية وستون حبة وأربعة أسباع حبة شعير ، فيكون المثقال درهم وربع وسدس درهم وأربعة أسباع حبة شعير ، ويكون أيضا المثقال ثمانية دوانيق وأربعة أسباع دانق . مسألة [ 22 ] : إذا زرع المغل وفيه عشر الصدقة فهل ينمو على ملكهم أو لا يلزم المالك سوى القدر المذكور ؟ قال : النماء للمالك وحده . مسألة [ 23 ] : قوله في زكاة الفطرة : وهي أداء دائما ما لم يصل العيد ، قال : هي أداء ما لم تزل الشمس سواء صليت قبل الزوال أو عنده . مسألة [ 24 ] : قول الفقهاء يجوز من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة ، يريد بها الشاة المأخوذة في زكاة الإبل لأن العين ليس فيها من جنسه الواجب ، أما في الواجب غير الإبل لا تجزئ إلا منها ، قال : يجزئ مطلقا . مسألة [ 25 ] : الدراهم المضروبة إذا طمست بسكتها لا تجب فيها زكاة وإن كان الطمس بفعل المالك ، ويجب تعريفها للتعامل بها . مسألة [ 26 ] : إذا كان على الإنسان دين وما في يده يقصر عن دينه وهو أكثر من قوت سنته ، قال : يجوز أن يوفي دينه من سهم الغارمين والأولى أخذ تمام ما زاد عن قوت يومه وليلته فوق ماله .