العلوي بشرط كونهما مستحقين ومحل النية عند التناول ، ولو هلك الطعام
بالأكل لا يجوز الاحتساب عليه إلا أن يعلمه بأنه مضمون عليه .
مسألة [ 40 ] : يجوز أن يشتري بزكاة ماله كتابا ويوقفه على المؤمنين ، ومحل
النية عند الشراء بأن يقول : أشتري هذا الكتاب بزكاة مالي ، وكذا لو قبض من
غيره ولو كان هناك من له حاجة إلى الزكاة فهو أولى .
مسألة [ 41 ] : البذر يعزله ويزكي ما عداه سواء كان البذر مزكى أم لا ؟ نعم
وذلك بعد إخراج المؤونة .
مسألة [ 42 ] : إذا أراد المالك أن يخرج زكاة في السبيل كأن يشتري
كتب أو آلة حفر القبور ينوي عند الدفع إلى البائع أو بعد شراء الآلة ، وهل هذا أفضل
أو إعطائها الفقير ؟
الجواب : المشهور الجواز والفقير أولى مع الحاجة .
مسألة [ 43 ] : إذا كان لليتيم عقار أو بستان واضطر إليه لكن يمكنه أن يأكل
من الزكاة ، هل يجوز بيعه ؟
الجواب : يجوز لوليه بيع نماءه إذا كفاه نماءه ، ولو لم يكفه وأمكن تحصيل
النفقة من الزكاة لم يبعه لأن الأصل لا يحسب عليه .
مسألة [ 44 ] : الضيف يجوز أن يأخذ من الزكاة وإن كان معه مال إذا لم يلق
شيئا يشتري دون ابن السبيل ، إذ المعتبر في الضيف الحاجة .
مسألة [ 45 ] : لو ترك الإنسان النية في الزكاة والخمس ناسيا ، فهل يجزئه
الينابيع الفقهية — صفحة 376
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧٦