تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
العلوي بشرط كونهما مستحقين ومحل النية عند التناول ، ولو هلك الطعام بالأكل لا يجوز الاحتساب عليه إلا أن يعلمه بأنه مضمون عليه . مسألة [ 40 ] : يجوز أن يشتري بزكاة ماله كتابا ويوقفه على المؤمنين ، ومحل النية عند الشراء بأن يقول : أشتري هذا الكتاب بزكاة مالي ، وكذا لو قبض من غيره ولو كان هناك من له حاجة إلى الزكاة فهو أولى . مسألة [ 41 ] : البذر يعزله ويزكي ما عداه سواء كان البذر مزكى أم لا ؟ نعم وذلك بعد إخراج المؤونة . مسألة [ 42 ] : إذا أراد المالك أن يخرج زكاة في السبيل كأن يشتري كتب أو آلة حفر القبور ينوي عند الدفع إلى البائع أو بعد شراء الآلة ، وهل هذا أفضل أو إعطائها الفقير ؟ الجواب : المشهور الجواز والفقير أولى مع الحاجة . مسألة [ 43 ] : إذا كان لليتيم عقار أو بستان واضطر إليه لكن يمكنه أن يأكل من الزكاة ، هل يجوز بيعه ؟ الجواب : يجوز لوليه بيع نماءه إذا كفاه نماءه ، ولو لم يكفه وأمكن تحصيل النفقة من الزكاة لم يبعه لأن الأصل لا يحسب عليه . مسألة [ 44 ] : الضيف يجوز أن يأخذ من الزكاة وإن كان معه مال إذا لم يلق شيئا يشتري دون ابن السبيل ، إذ المعتبر في الضيف الحاجة . مسألة [ 45 ] : لو ترك الإنسان النية في الزكاة والخمس ناسيا ، فهل يجزئه