قوت يوم وليله وقدر ما يخرج وجب عليه الفطرة .
مسألة [ 52 ] : إذا أقرضت الفقير شيئا ثم غاب عنك ، جاز أن تحسب مالك
في ذمته من الزكاة ما لم تعلم تغير حاله ، لأن الأصل بقاء ما كان عليه ، ولو
تغيرت حاله حالة الاحتساب ولم يعلم الدافع ففي الإجزاء احتمال قوي ،
والأحوط وجوب الإعادة ، وتظهر الفائدة في عدم تضيق الصلاة .
مسألة [ 53 ] : لو طلب الإمام الزكاة ثم أخرجها مالكها بعد المطالبة لم تجزئه .
مسألة [ 54 ] : السمينة لا تعد ولا تؤخذ ، وفحل الضراب لا يؤخذ ويعد .
مسألة [ 55 ] : الجندي والوكيل إذا كانا عند الفلاح ليلة العيد عليه مؤونتهما ،
هل تجب عليه فطرتهما أم لا ؟
الجواب : إن عالهما بغير إكراه وجب عليه فطرتهما وإلا فلا تجب مع الجبر .
مسألة [ 56 ] : إذا كان الشخص قادر على أنه يتكسب ويأكل ، هل يجوز أن
يأخذ من الزكاة ويتعلم الواجب والمندوب أم لا ؟ فلو كان يعلم أقل من الواجب ،
هل يجوز له أن يأخذ ويزداد أم لا ؟
الجواب : يجوز مطلقا ، وقيل بالتفصيل وهو أنه إن كان يعلم أنه يقوم منه
مدرس في العلم جاز له أخذها وإلا فلا .
مسألة [ 57 ] : هل الإنسان إذا كان له على رجل مؤمن دين وهو أخوه في الله
تعالى ، هل له أن يقضي عنه من الزكاة من عنده ويقبض له من الغير أيضا ويقضي
أم لا ؟ وعلى تقدير الجواز ، أين يكون محل النية ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 378
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧٨