تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الخمس في أرض المسكن ، ويجوز الأخذ من الرقبة ومن الارتفاع ، ولا يشترط فيها النصاب ولا الحول ولا النية . الثالث : لو باعها الذمي على ذمي آخر لم يسقط الخمس إذا لم يكن قد أخذ ، ولو باعها على مسلم فالأقرب أنه كذلك لأن أهل الخمس استحقوا في العين . الرابع : لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه فسد الشرط والأولى إفساده البيع ، ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس لأن الإقالة فسخ عندنا . وسادسها : الحلال المختلط بالحرام ، ولا يعرف قدره ولا صاحبه لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام ، ولم يذكره ابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل ، وربما احتج المانع برواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ، قلنا كل ذلك غنيمة . فروع : الأول : لو عرف صاحب الحرام وقدره دفعه إليه ، ولو عرفه دون قدره صالحه عليه ولا خمس بعد ذلك ، ولو عرف قدره خاصة ويئس من صاحبه تصدق به عن صاحبه على مصارف الزكاة ، ولو علم زيادته على الخمس وشك في قدر الزيادة فالظاهر أنه يتصدق بما يغلب على ظنه ، وقال الفاضل : يجب الخمس ثم ما يغلب على الظن من الزائد ، وقال الشيخ في المبسوط : إذا اختلط الحلال بالحرام وغلب الحرام احتاط في إخراج الحرام منه وإن لم يتميز له خمسه وحل الباقي . الثاني : لا فرق بين أن يكون المختلط من كسبه أو من ميراث يعلم ذلك فيه ، ولا يشترط في ذلك نصاب . الثالث : لو كان خليط الحرام فيما فيه الخمس كالمعادن والغوص والأرباح لم يكف خمس واحد لأنه ربما يكون بإزاء الحرام ، بل يجب الاحتياط هنا بما
الينابيع الفقهية — صفحة 340 | علي أصغر مرواريد