تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
بإذن الزوج صح وإلا فلا على الأصح . ولو كان العبد بين شريكين فصاعدا تحاصوا في الفطرة ، وقال الصدوق : لا فطرة عليهم ، ولو اشترك العبيد بين اثنين فكذلك على الأصح ، ولو اختلف أقوات الموالي جاز اختلافهم في المخرج ، ولو اتفق أنفقوا وقال في الخلاف : يجزئ المختلف مطلقا وهو قوي . ولو تهايأ الموليان فاتفق الوقت في نوبة أحدهما لم يختص بالفطرة ، وكذا لو هايأ المبعض مولاه . ولو ضاقت التركة عن فطرة الرقيق والدين قسمت بالحصص ، ولو كان زوج الحرة أو الأمة معسرا أو مملوكا فلا فطرة على أحد عند الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وقال ابن إدريس : تجب على الزوجة والمولى ، وفي المختلف : إن بلغ الإعسار إلى حد يسقط معه نفقة الزوجة بأن لا يفضل معه شئ البتة وجبت عليهما ، وإن أنفق عليهما مع إعساره فلا فطرة لأنها تابعة للإنفاق ، ويضعف بأن النفقة لا تسقط فطرة الغني إلا إذا تحملها المنفق ، ثم رجع إلى بناء المسألة على وجوبها على الزوج بالأصالة أو عليها بالأصالة ويتحملها الزوج فعلى الأول لا فطرة على أحد وعلى الثاني تجب على الزوجة والمولى ، وظاهر الأصحاب وجوبها إصالة على الزوج . وتجب فطرة الرجعية لا البائنة إلا مع الحمل فيجب سواء قلنا : النفقة للحمل أو للحامل ، وبناها الفاضل على المذهبين فأسقطها إن قلنا بأنها للحمل إذ لا فطرة له قلنا الإنفاق في الحقيقة على الحامل وإن كان لأجل الحمل . والضيافة الموجبة للفطرة مختلف في قدرها ، فالمرتضى والشيخ طول شهر رمضان ، واكتفى المفيد بالنصف الأخير منه ، واجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره ، والفاضل بآخر ليلة منه ، وموثقة عمرو بن يزيد مطلقة فيمكن الاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يدخل شوال ، وهو عنده كما قاله في المعتبر إلا أن مخالفة قدماء الأصحاب مشكل .
الينابيع الفقهية — صفحة 330 | علي أصغر مرواريد