تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
مؤونته ومؤونة عياله صاع وهو نادر ، والأخبار الصحيحة المتضمنة لثبوتها على الفقير محمولة على الندب توفيقا بين الأخبار ، واعتبر جماعة ملك النصاب أو قيمته في الوجوب ولم نقف لهم على شاهد ، ودعوى ابن إدريس الإجماع عليه لم يثبت . ولو كان له كسب يقوم به فهو غني فتجب عليه إن فضل معه ما يخرجه . ولا يمنع الكفر وجوبها غير أنها لا تصح من الكافر ، فلو أسلم قبل الهلال وجبت ، ولو أسلم بعده أو تحرر العبد أو استغنى الفقير أو ولد له ولد أو تزوج أو ملك رقيقا استحبت ما لم يصل العيد ، ولا يجب قضاء ما سلف زمن كفره من زكاة بدنية أو مالية . وإذا كملت الشرائط أخرجها عن نفسه وعياله من ولد وإن نزل ، وزوجة وأب وإن علا ، وضيف وخادم ، وعبد وأمة كفارا كانوا أو مسلمين ، ولو عالهم غيره وكان أهلا سقطت عنه وإلا وجبت . وفطرة زوجة العبد على المولى ، ويعتبر في الزوجة التمكين ، فلو كانت صغيرة أو ناشزة فلا فطرة ، وقال ابن إدريس : يكفي في الوجوب الزوجية ، فيجب على الزوج وإن لم يعلها وإن كانت مؤجلة النكاح أو ناشزا ، ولو جهل خبر الرقيق الغائب فلا فطرة عند الشيخ والفاضل ، وأوجبها ابن إدريس ، ومأخذ القولين الشك في السبب والاستصحاب . ويجب على الزوج فطرة خادم المرأة الواجب إخدامها سواء كان ملكها أو مستأجرا أو مستعارا عند الشيخ في المبسوط ، وأنكره ابن إدريس ، وقال الفاضلان : تجب على غير المستأجر أما المستأجر ففطرته على نفسه سواء شرطت له النفقة أم لا ، لأن النفقة أجرة ، وقال في التحرير : لو أنفق عليه مستأجرا وجبت الفطرة وخادم القريب مع الزمانة كخادم الزوجة . ولو غصب العبد وعاله الغاصب وجبت عليه فطرته وسقطت عن المولى ، ولو لم يعله أو كان غير أهل للوجوب وجبت على المالك عند ابن إدريس خلافا