تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
قرضا فلا سبيل إلى إبطاله ويكون كالتلف ، وإن قلنا بالكشف ينبغي بطلان التصرفات لأنا بينا بعدم الشرائط عدم الملك ، نعم لو أجازه المالك نفذ . الثامن : لو عجل عن نصاب بعينه فتلف فله احتسابه عن نصاب آخر من جنسه أو من غير جنسه . التاسع : قال في المبسوط : لو تسلف الساعي الزكاة بغير مسألة أربابها وحال الحول على الشرائط وقعت موقعها ، وإن تغيرت جاز ارتجاعها ، وإن تلفت في يد الساعي ضمنها سواء فرط أم لا ، وإن كان بسؤال أربابها فالضمان عليهم ، وإن كان بسؤال الدافع فهي من ضمانه ، وإن سألاه فالضمان عليهما دون الساعي . القسم الثاني : في زكاة الفطرة : وفصولها ثلاثة : الأول : في من تجب عليه : وهو البالغ العاقل الحر المالك لمؤونة السنة له ولعياله ، فلا تجب على الصبي والمجنون والمغمى عليه ولا على العبد ، بل تجب على من يعولهم إذا كان من أهلها ، ولو كان غير المكلف غنيا يعال من ماله فلا زكاة على أحد ، وقال الشيخ في الخلاف : نفقته وفطرته على الأب ، وكذا ولد الولد ، ولا فرق بين القن وغيره . والمكاتب المطلق إذا تحرر بعضه وجبت عليه بحسابه ، وفي جزية الرق والمكاتب المشروط خلاف ، فاستحبها ابن البراج إذا لم يعله المولى ولو عاله وجبت عليه ، وفي الخلاف : لا تجب على الجزء الحر ، وقواه في المبسوط ، وقوى فيه أيضا عدم وجوبها على السيد في الجزء الآخر ، وفي موضع آخر من الخلاف والمبسوط أشار إلى ما قلناه . ولا تجب على من نقص ماله عن مؤونة السنة المستقبلة ، وقيل : من يحل له زكاة المال وهو حسن ، إذا قيد بسبب الفقر فإن الغارم تحل له زكاة المال مع وجوب زكاة الفطرة عليه إذا ملك المؤونة ، واكتفى ابن الجنيد بأن يفضل عن