تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
كان مالكا مؤونة السنة ، ولا من الخمس إلا خمس الأرباح ، نعم يمكن أن يقال لا يتأكد إخراج زكاة التجارة للمديون لأنه نقل يضر بغرض وفي الجعفريات عن أمير المؤمنين عليه السلام : من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه ، فإن كان له فضل مائتي درهم فليعط خمسه ، وهذا نص في منع الدين الزكاة ، والشيخ ما تمسك في الخلاف على عدم منع الدين الزكاة إلا بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاة . الفصل الثاني : في باقي ما يستحب فيه الزكاة : وهو ستة : إحداها : جميع ما تنبت الأرض عدا الأربع والخضروات إذا كان مكيلا أو موزونا ، ونصابه والمخرج منه كالأربع ، ويعتبر السقي هنا أيضا . وثانيها : الخيل الإناث السائمة إذا حال عليها الحول ، ففي العتيق ديناران ، وفي البرذون دينار ، وفي اشتراط الانفراد ومنع استعمالها عندي نظر ، واشتراطها قريب وخصوصا الانفراد ، فلو ملك اثنان فرسا فلا زكاة . وثالثها : الحلي وزكاته الإعارة على الرواية . ورابعها : ما يفر به من الزكاة قبل الحول . وخامسها : المال الغائب إذا عاد بعد سنين . وسادسها : العقار المتخذ للنماء كالدكان والخان والدار . ويستحب الزكاة في حاصله ، والظاهر أنه يشترط فيه الحول والنصاب عملا بالعموم ، ويحتمل عدم اشتراط الحول إجراء له مجرى الغلات ، فعلى هذا لو حال الحول على نصاب منه وجبت ولا يمنعها الإخراج الأول ، وحينئذ لو آجره بالنقد لم يتحقق الاستحباب على قولنا ، ولو آجره بالعرض وكان غير زكوي تحقق ، وفي التذكرة : لا يشترط النصاب ولا الحول بل يخرج ربع العشر مطلقا ، ولم يذكر عليه دليلا .