تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
خمسة أقفزة أو سبعة دراهم ونصف ، ولو ساوت بعد الحول مائة درهم لعيب أو نقص في السوق ولم يكن فرط زكى الباقي وإن فرط ضمن خمسة لا غير ، وإن زاد ثمن الحنطة فيما بعد ، وكذا لو تلفت بتفريط . البحث الثاني : في الحول : وهو معتبر أيضا بتمامه كحول المالية ، ولو ربح في الأثناء فللربح حول بانفراده من حين ظهوره ، ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض آخر للتجارة فالأقرب البناء ، ولا يقدح تبدل الأعيان لأن المعتبر المالية ، ونقل فيه الفاضل الإجماع ، وقيل : يقدح كالغصبية ، وهو ضعيف للتعلق بالعين هناك ، ولو اشتراه بعرض قنية فابتداء الحول من حين التجارة ، ولو اشتراه بنقد كان تجارة بنى أيضا ، ولو اشتراه بنقد كان قنية ففي بنائه نظر من أنه مردود إلى القيمة ، وهو قول المبسوط والخلاف محتجا بقول الصادق عليه السلام : كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير وادعى بعض العامة عليه الإجماع . ومن عدم مسمى التجارة قبل الشراء ، ولو اشترى سلعة بالنقدين فبلغ أحدهما نصابا زكاه دون الآخر ، نص عليه الشيخ ، وبعض المتأخرين أثبت التقويم بنقد البلد لأنه لا بما اشترى به فعلى قوله يضم ، وكذا لو اشترى سلعة بدراهم فباعها بعد الحول بدنانير قومت السلعة بالدراهم ، وعلى قوله يزكي الدنانير . ولو باع السلعة بعد الحول كان البيع صحيحا بخلاف العينية لتعلق الزكاة هنا بالقسمة ولو اشترى سلعة بعد سلعة ، فلكل حول فإن كانت الأولى نصابا زكاها عند حولها وإلا ضمنها من حين بلوع النصاب ويزكي ما بعد ذلك إذا بلغ أربعين درهما ، ولو اشترى رقيقا للتجارة لم تغن زكاة الفطرة عن زكاة التجارة ولم يمنعها ، أما زكاة العين فإنها مانعة كما لو ملك أربعين سائمة . ولو عارض أربعين سائمة للتجارة بمثلها للتجارة بنى على حول العينية عند