تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
ولا تجب فيما عداها . وإنما تجب فيها بشرطين : الأول : النصاب ، وهو في كل واحد منها خمسة أوسق ، كل وسق ستون صاعا ، كل صاع أربعة أمداد ، كل مد رطلان وربع بالعراقي ، فيجب العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا وإن سقي بالقرب والدوالي والنواضح فنصف العشر ، ثم كل ما زاد بالحساب وإن قل ، بعد إخراج المؤن من بذر وغيره ، ولو سقي بهما اعتبر بالأغلب ، ولو تساويا قسط . الثاني : أن ينمو في ملكه ، فلو انتقلت إليه بالبيع أو الهبة أو غيرهما لم تجب الزكاة إن كان نقلها بعد بدو الصلاح ، وإن كان قبله وجبت . ويتعلق الزكاة بالغلات إذا اشتدت ، وفي الثمار إذا بدا صلاحها ، ووقت الإخراج عند التصفية وجذ الثمرة ، وإن اجتمعت أجناس مختلفة ينقص كل جنس عن النصاب لم يضم بعضه إلى بعض . الفصل الرابع : فيما يستحب فيه الزكاة : يستحب الزكاة في مال التجارة بشرط : الحول ، وأن يطلب برأس المال أو بزيادة في الحول كله ، وبلوع قيمته النصاب ، يقوم بالنقدين . ويستحب في الخيل بشرط : الحول والسوم والأنوثة . فيخرج عن العتيق ديناران وعن البرذون دينار واحد . ويستحب فيما تخرج الأرض عدا الأجناس الأربعة من الحبوب ، بشرط حصول شرائط الوجوب في الغلات ، ويخرج كما يخرج منها . الباب الثالث : في المستحق للزكاة وهم ثمانية أصناف : الأول والثاني : الفقراء والمساكين ، وهم الذين لا يملكون قوت سنتهم لهم