تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
الباب الثاني : فيما تجب فيه الزكاة : وهي تسعة أصناف لا غير ، وينضمها ثلاثة فصول : الأول : النعم : تجب الزكاة في النعم الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، بشروط أربعة : النصاب والسوم والحول وإن لا تكون عوامل . فنصاب الإبل اثنا عشر : خمس وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ، ثم عشرون وفيها أربع شياه ، ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياه ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون ، ثم ست وأربعون وفيها حقة ، ثم إحدى وستون وفيها جذعة ، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان ، ثم مائة وواحدة وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغ . وأما البقر فلها نصابان : أحدهما ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة ، والثاني أربعون وفيه مسنة . وأما الغنم ففيها خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون ففيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه ، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغت . وما لا يتعلق به الزكاة - وهو ما بين النصابين - في الإبل شنقا ، وفي البقرة وقصا ، وفي الغنم عفوا . وأما السوم : فهو شرط في الجميع طول الحول ، فلو اعتلفت في أثناء الحول من نفسها ، أو أعلفها مالكها ، استأنف الحول بعد العود إلى السوم . وأما الحول : فهو شرط في الجميع ، وهو اثنا عشر شهرا ، وبدخول الثاني عشر تجب الزكاة ، ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب ولو قصد الفرار ، ولو كان بعده لم يسقط .