الباب الثاني : فيما تجب فيه الزكاة :
وهي تسعة أصناف لا غير ، وينضمها ثلاثة فصول :
الأول : النعم :
تجب الزكاة في النعم الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، بشروط أربعة : النصاب
والسوم والحول وإن لا تكون عوامل .
فنصاب الإبل اثنا عشر : خمس وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتان ، ثم خمس
عشرة وفيها ثلاث شياه ، ثم عشرون وفيها أربع شياه ، ثم خمس وعشرون وفيها
خمس شياه ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت
لبون ، ثم ست وأربعون وفيها حقة ، ثم إحدى وستون وفيها جذعة ، ثم ست
وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان ، ثم مائة وواحدة
وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغ .
وأما البقر فلها نصابان : أحدهما ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة ، والثاني أربعون
وفيه مسنة .
وأما الغنم ففيها خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون
ففيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع
شياه ، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغت .
وما لا يتعلق به الزكاة - وهو ما بين النصابين - في الإبل شنقا ، وفي البقرة
وقصا ، وفي الغنم عفوا .
وأما السوم : فهو شرط في الجميع طول الحول ، فلو اعتلفت في أثناء الحول
من نفسها ، أو أعلفها مالكها ، استأنف الحول بعد العود إلى السوم .
وأما الحول : فهو شرط في الجميع ، وهو اثنا عشر شهرا ، وبدخول الثاني
عشر تجب الزكاة ، ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب ولو قصد الفرار ،
ولو كان بعده لم يسقط .
الينابيع الفقهية — صفحة 216
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٦