تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
وقدرها : تسعة أرطال [ بالعراقي ] من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط ، ومن اللبن أربعة أرطال بالمدني ، وأفضلها التمر ثم الزبيب ثم ما يغلب على قوت السنة ، ويجوز إخراج القيمة . ويجب أن يخرجها عن نفسه وعن من يعوله من مسلم وكافر حر وعبد صغير وكبير ، وإن كان متبرعا بالعيلولة . ويجب فيها النية وإيصالها إلى مستحق زكاة المال . والأفضل صرفهما إلى الإمام عليه السلام ، ومع غيبته إلى المأمون من فقهاء الإمامية . ولا يعطي الفقير أقل من صاع ، ولا حد لأكثره ، ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران ، ويستحب للفقير إخراجها . الباب الخامس : في الخمس : وهو واجب في غنائم دار الحرب ، والمعادن ، والغوص ، وأرباح التجارات والصناعات والزراعات ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، والحرام الممتزج من الحلال ولم يتميز . ويعتبر في المعادن والكنوز عشرون دينارا ، وفي الغوص دينار ، وفي أرباح التجارات والصناعات والزراعات الزيادة عن مؤونة السنة له ولعياله بقدر الاقتصاد فيجب في الزائد . ووقت الوجوب وقت حصول هذه الأشياء . ويقسم الخمس ستة أقسام : سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى ، فهذه الثلاثة للإمام . وسهم للمساكين من الهاشميين وسهم لأيتامهم وسهم لأبناء سبيلهم . ولا يحمل عن البلد مع وجود المستحق فيه ، ويجوز اختصاص بعض الطوائف الثلاثة بنصيبهم ، ويعتبر فيهم الإيمان ، وفي اليتيم الفقر . والأنفال : كل أرض خربة باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وكل أرض أسلمها أهلها من غير قتال ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ،