وقدرها : تسعة أرطال [ بالعراقي ] من الحنطة والشعير والتمر والزبيب
والأرز والأقط ، ومن اللبن أربعة أرطال بالمدني ، وأفضلها التمر ثم الزبيب ثم ما
يغلب على قوت السنة ، ويجوز إخراج القيمة .
ويجب أن يخرجها عن نفسه وعن من يعوله من مسلم وكافر حر وعبد
صغير وكبير ، وإن كان متبرعا بالعيلولة .
ويجب فيها النية وإيصالها إلى مستحق زكاة المال . والأفضل صرفهما إلى
الإمام عليه السلام ، ومع غيبته إلى المأمون من فقهاء الإمامية .
ولا يعطي الفقير أقل من صاع ، ولا حد لأكثره ، ويستحب اختصاص القرابة
بها ثم الجيران ، ويستحب للفقير إخراجها .
الباب الخامس : في الخمس :
وهو واجب في غنائم دار الحرب ، والمعادن ، والغوص ، وأرباح التجارات
والصناعات والزراعات ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، والحرام الممتزج
من الحلال ولم يتميز .
ويعتبر في المعادن والكنوز عشرون دينارا ، وفي الغوص دينار ، وفي أرباح
التجارات والصناعات والزراعات الزيادة عن مؤونة السنة له ولعياله بقدر
الاقتصاد فيجب في الزائد .
ووقت الوجوب وقت حصول هذه الأشياء .
ويقسم الخمس ستة أقسام : سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى ، فهذه
الثلاثة للإمام . وسهم للمساكين من الهاشميين وسهم لأيتامهم وسهم لأبناء سبيلهم .
ولا يحمل عن البلد مع وجود المستحق فيه ، ويجوز اختصاص بعض
الطوائف الثلاثة بنصيبهم ، ويعتبر فيهم الإيمان ، وفي اليتيم الفقر .
والأنفال : كل أرض خربة باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا
ركاب ، وكل أرض أسلمها أهلها من غير قتال ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ،
الينابيع الفقهية — صفحة 220
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٠