تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
مسائل : الأولى : الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع من الضأن ، والثني من المعز ، ويجزئ الذكر والأنثى . وبنت المخاض والتبيع : هو الذي كمل حولا ، وبنت اللبون والمسنة : ما كمل الحولين ، والحقة : ما كملت ثلاثا ودخلت في الرابعة ، والجذعة : ما دخلت في الخامسة . الثانية : لا تؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا الوالدة ولا ذات العوار ، ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب ، ولو كانت إبله مراضا أخذ منها . الثالثة : من وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون ، دفعها واستعاد شاتين أو عشرين درهما ، ولو كان بالعكس دفع بنت مخاض ومعها شاتين أو عشرين درهما ، وكذا الحقة والجذعة ، وابن اللبون يساوي بنت المخاض . الرابعة : لا يجب إخراج العين ، بل يجوز دفع القيمة . الفصل الثاني : في زكاة الذهب والفضة : تجب الزكاة فيهما بشروط : الحول - وقد مضى - والنصاب وكونهما مضروبين بسكة المعاملة . ونصاب الذهب : عشرون دينارا ففيه نصب دينار ، ثم أربعة دنانير ففيها قيراطان وهكذا دائما ، ولا يجب فيما نقص عن عشرين ولا عن أربعة شئ . ونصاب الفضة : مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم أربعون ففيها درهم ، ولا شئ فيما نقص عن المائتين ، ولا عن الأربعين ، ولا السبائك ، ولا الحلي وإن قصد الفرار قبل الحول ، وبعده تجب . الفصل الثالث : في زكاة الغلات : تجب الزكاة في أربعة أجناس منها ، وهي : الحنطة والشعير والتمر والزبيب .