مسائل :
الأولى : الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع من الضأن ، والثني من المعز ،
ويجزئ الذكر والأنثى .
وبنت المخاض والتبيع : هو الذي كمل حولا ، وبنت اللبون والمسنة : ما
كمل الحولين ، والحقة : ما كملت ثلاثا ودخلت في الرابعة ، والجذعة : ما دخلت
في الخامسة .
الثانية : لا تؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا الوالدة ولا ذات العوار ، ولا تعد
الأكولة ولا فحل الضراب ، ولو كانت إبله مراضا أخذ منها .
الثالثة : من وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون ، دفعها واستعاد شاتين
أو عشرين درهما ، ولو كان بالعكس دفع بنت مخاض ومعها شاتين أو عشرين
درهما ، وكذا الحقة والجذعة ، وابن اللبون يساوي بنت المخاض .
الرابعة : لا يجب إخراج العين ، بل يجوز دفع القيمة .
الفصل الثاني : في زكاة الذهب والفضة :
تجب الزكاة فيهما بشروط : الحول - وقد مضى - والنصاب وكونهما
مضروبين بسكة المعاملة .
ونصاب الذهب : عشرون دينارا ففيه نصب دينار ، ثم أربعة دنانير ففيها
قيراطان وهكذا دائما ، ولا يجب فيما نقص عن عشرين ولا عن أربعة شئ .
ونصاب الفضة : مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم أربعون ففيها درهم ، ولا
شئ فيما نقص عن المائتين ، ولا عن الأربعين ، ولا السبائك ، ولا الحلي وإن
قصد الفرار قبل الحول ، وبعده تجب .
الفصل الثالث : في زكاة الغلات :
تجب الزكاة في أربعة أجناس منها ، وهي : الحنطة والشعير والتمر والزبيب .
الينابيع الفقهية — صفحة 217
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٧