كتاب الزكاة
وهي قسمان : زكاة المال وزكاة الفطرة .
وهنا أبواب :
الباب الأول : في شرائط الوجوب ووقته :
إنما تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من
التصرف فيه .
ويستحب لمن اتجر في مال الطفل من أوليائه إخراجها عنه ، والمال الغائب
إذا لم يتمكن صاحبه منه لا تجب فيه ، ولو مضت عليه أحوال كذلك استحب
إخراج زكاة حول عنه بعد وجوده ، ولا زكاة في الدين ، وزكاة القرض على
المقترض إن تركه بحاله حولا .
ومع هلال الثاني عشر تجب مع بقاء الشرائط في كمال الحول ، ولا يجوز
التأخير مع المكنة فيضمن ، ولا تقديمها قبل وقت الوجوب ، فإن دفع كان قرضا له
استعادته واحتسابه منها مع بقائه على الاستحقاق وتحقق الوجوب .
ولا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه ، ويضمن ، ولو عدم نقل
ولا ضمان ، ولا بد من النية عند الإخراج .
وأما الضمان فشرطه اثنان : الإسلام وإمكان الأداء . فالكافر يسقط عنه بعد
إسلامه ، ومن لم يتمكن من إخراجها مع الوجوب إذا تلفت لم يضمنها .
الينابيع الفقهية — صفحة 215
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٥