تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
كتاب الزكاة وهي قسمان : زكاة المال وزكاة الفطرة . وهنا أبواب : الباب الأول : في شرائط الوجوب ووقته : إنما تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف فيه . ويستحب لمن اتجر في مال الطفل من أوليائه إخراجها عنه ، والمال الغائب إذا لم يتمكن صاحبه منه لا تجب فيه ، ولو مضت عليه أحوال كذلك استحب إخراج زكاة حول عنه بعد وجوده ، ولا زكاة في الدين ، وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا . ومع هلال الثاني عشر تجب مع بقاء الشرائط في كمال الحول ، ولا يجوز التأخير مع المكنة فيضمن ، ولا تقديمها قبل وقت الوجوب ، فإن دفع كان قرضا له استعادته واحتسابه منها مع بقائه على الاستحقاق وتحقق الوجوب . ولا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه ، ويضمن ، ولو عدم نقل ولا ضمان ، ولا بد من النية عند الإخراج . وأما الضمان فشرطه اثنان : الإسلام وإمكان الأداء . فالكافر يسقط عنه بعد إسلامه ، ومن لم يتمكن من إخراجها مع الوجوب إذا تلفت لم يضمنها .