ولعيالهم ، ويكون عاجزا عن تحصيل الكفاية بالصنعة ، ويعطي صاحب دار
السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب .
الثالث : العاملون ، وهم السعاة للصدقات .
الرابع : المؤلفة قلوبهم ، وهم الذين يستمالون للجهاد وإن كانوا كفارا .
الخامس : في الرقاب ، وهم المكاتبون والعبيد الذين في الشدة .
السادس : الغارمون ، وهم المدينون في غير معصية الله .
السابع : في سبيل الله ، وهو كل مصلحة أو قربة ، كالجهاد والحج وبناء
المساجد والقناطر .
الثامن : ابن السبيل ، وهو المنقطع به في الغربة ، وإن كان غنيا في بلده ،
والضيف إذا كان سفرهما مباحا .
ويعتبر في الأولين الإيمان ، ويعطي أولاد المؤمنين ، ولو أعطى المخالف مثله
أعاد مع الاستبصار ، وأن لا يكونوا واجبي النفقة عليه ، من الأبوين وإن علوا ،
والأولاد وإن نزلوا ، والزوجة والمملوك ، وأن لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي
من غيرهم وتمكنوا من الخمس ، وتحل للهاشمي المندوبة ، ويجوز إعطاء مواليهم ،
ويجوز تخصيص واحد بها أجمع .
والمستحب تقسيطها على الأصناف .
وأقل ما يعطي الفقير ما يجب في النصاب الأول ، ولا حد للكثرة .
الباب الرابع : في زكاة الفطرة :
وهي واجبة على المكلف الحر الغني ، وهو مالك سنته في كل سنة عند
هلال شوال ، وتتضيق عند صلاة العيد .
ويجوز تقديمها في رمضان ، ولا تؤخر عن العيد إلا لعذر ، ولو فاتت قضيت ،
ولو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان ، ولا يجوز نقلها عن بلده مع وجود
المستحق .
الينابيع الفقهية — صفحة 219
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٩