تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
ولعيالهم ، ويكون عاجزا عن تحصيل الكفاية بالصنعة ، ويعطي صاحب دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب . الثالث : العاملون ، وهم السعاة للصدقات . الرابع : المؤلفة قلوبهم ، وهم الذين يستمالون للجهاد وإن كانوا كفارا . الخامس : في الرقاب ، وهم المكاتبون والعبيد الذين في الشدة . السادس : الغارمون ، وهم المدينون في غير معصية الله . السابع : في سبيل الله ، وهو كل مصلحة أو قربة ، كالجهاد والحج وبناء المساجد والقناطر . الثامن : ابن السبيل ، وهو المنقطع به في الغربة ، وإن كان غنيا في بلده ، والضيف إذا كان سفرهما مباحا . ويعتبر في الأولين الإيمان ، ويعطي أولاد المؤمنين ، ولو أعطى المخالف مثله أعاد مع الاستبصار ، وأن لا يكونوا واجبي النفقة عليه ، من الأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، والزوجة والمملوك ، وأن لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي من غيرهم وتمكنوا من الخمس ، وتحل للهاشمي المندوبة ، ويجوز إعطاء مواليهم ، ويجوز تخصيص واحد بها أجمع . والمستحب تقسيطها على الأصناف . وأقل ما يعطي الفقير ما يجب في النصاب الأول ، ولا حد للكثرة . الباب الرابع : في زكاة الفطرة : وهي واجبة على المكلف الحر الغني ، وهو مالك سنته في كل سنة عند هلال شوال ، وتتضيق عند صلاة العيد . ويجوز تقديمها في رمضان ، ولا تؤخر عن العيد إلا لعذر ، ولو فاتت قضيت ، ولو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان ، ولا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق .
الينابيع الفقهية — صفحة 219 | علي أصغر مرواريد