تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
فصل في ذكر زكاة الفطرة تجب زكاة الفطرة على كل حر بالغ مالك النصاب تجب فيه الزكاة ، يخرجه عن نفسه وجميع من يعوله من والد وولد وزوجة ومملوك مسلما كان أو كافرا . ومن لا يملك النصاب لا تجب عليه وإن كان مستحقا له ، حتى لو أخذ زكاة الفطرة لفقره استحب له إخراجه عن نفسه وعن جميع من يعوله . ووقت وجوب هذه الزكاة إذا طلع هلال شوال ، وآخرها عند صلاة العيد فإن قدم في أول الشهر - على ما قلناه في تقديم زكاة المال أيضا - جائزا وإن أخره كان قضاءا . والقدر الذي يجب صاع ، وهو تسعة أرطال بالعراقي ، من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو أرز أو أقط أو لبن ، غير أنه ينبغي أن يخرج كل أحد مما يغلب على قوته ، وأفضله التمر واللبن أربعة أرطال بالمدني وستة بالعراقي . ويجوز أن يخرج قيمة ما يريد إخراجه بسعر الوقت . ومستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال من المؤمنين الفقراء العدول أو أطفالهم ، ومن كان بحكم المؤمنين من البله والمجانين . ومن لا يجوز أن يعطي زكاة المال لا يجوز أيضا أن يعطي زكاة الفطرة ممن يجب عليه نفقته أو كان من بني هاشم . ولا يعطي الفقير أقل من صاع ، ويجوز أن يعطي أصواعا .