تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
وقال في التبصرة الأيامى النساء البلغ . قال القاضي في التعليق الصغير لا يسمى أيما عرفا وإنما ذلك صفة للبالغ . قوله ( فأما الأرامل فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن ) . هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والفروع والفائق والنظم وغيرهم . واختاره القاضي وغيره . قال الحارثي هذا المذهب . وقيل هو للرجال والنساء واختاره بن عقيل . قال بن الجوزي في اللغة رجل أرمل وامرأة أرملة . وقال القاضي في التعليق الصغيرة لا تسمى أرملة عرفا وإنما ذلك للبالغ كما قال في الأيم . فائدتان إحداهما البكر والثيب والعانس يشمل الذكر والأنثى وكذا أخوته وعمومته يشمل الذكر والأنثى . وقال في الفروع ويتوجه وجه وتناوله لبعيد كولد ولد . قال بن الجوزي يقال في اللغة رجل أيم وامرأة أيم ورجل بكر وامرأة بكر إذا لم يتزوجا ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كانا قد تزوجا انتهى . وأما الثيوبة فزوال البكارة قاله المصنف ومن تبعه وأطلق . وقال بن عقيل زوال البكارة بزوجية من رجل وامرأة . الثانية الرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة لغة . وذكر بن الجوزي أن الرهط ما بين الثلاثة والعشرة . وكذا قال في النفر أنه ما بين الثلاثة والعشرة .