تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
واختار أبو محمد الجوزي إن أهل بيته كقرابة أبويه . واختار الشيرازي أنه يعطى من كان يصله في حياته من قبل أبيه وأمه ولو جاوز أربعة آباء ونقله صالح . وقيل أهل بيته كذوي رحمه على ما يأتي في كلام المصنف قريبا . وعنه أزواجه من أهل بيته ومن أهله ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال في دخولهن في آله وأهل بيته روايتان أصحهما دخولهن وإنه قول الشريف أبي جعفر وغيره . وتقدم ذلك في صفة الصلاة عند قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقال في الفروع وظاهر الوسيلة أن لفظ الأهل كالقرابة وظاهر الواضح أنهم نسباؤه . وذكر القاضي أن أولاد الرجل لا يدخلون في أهل بيته . قال المصنف وغيره وليس بشيء . فائدة آله كأهل بيته خلافا ومذهبا . وتقدم كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره في الآل في صفة الصلاة فليعاود . وأهله من غير إضافة إلى البيت وكإضافته إليه قاله المجد . وذكر عن القاضي في دخول الزوجات هنا وجهين . واختار الحارثي الدخول وهو الصواب والسنة طافحة بذلك . قوله ( وقومه ونسباؤه كقرابته ) . هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الخلاصة والوجيز وغيرهما . وقدمه فيهما في الفروع والرعاية الكبرى والشرح وغيرهم . وقيل هما كذوي رحمه .
الإنصاف — صفحة 88 | المرداوي / محمد حامد الفقي