تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
قطع به في الرعاية بعد عصبة الموالي . وأطلق الثلاثة الأخيرة في الفروع . الثانية لا شيء لموالي عصبته إلا مع عدم مواليه قاله في الفروع . قال المصنف والشارح لو كان له موالي أب حين الوقف ثم انقرض مواليه لم يكن لموالي الأب شيء . فوائد الأولى العلماء هم حملة الشرع على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع والحارثي وغيرهم . وقيل من تفسير وحديث وفقه ولو كانوا أغنياء على القولين . لكن هل يختص به من كان يصله حكمه حكم قرابته على ما تقدم . الثانية أهل الحديث من عرفه . وذكر بن رزين أن الفقهاء والمتفقهة كالعلماء ولو حفظ أربعين حديثا لا بمجرد السماع . فأهل القرآن الآن حفاظه وفي الصدر الأول هم الفقهاء . الثالثة الصبي والغلام من لم يبلغ وكذا اليتيم من لم يبلغ وهو بلا أب . ولو جهل بقاء أبيه فالأصل بقاؤه في ظاهر كلام الأصحاب قاله في الفروع . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يعطى من ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام قال ولا يعطى كافر . قال في الفروع فدل أنه لا يعطى من وقف عام .