تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
غير دين الواقف الكافر فلا يدخل ولا يستحق شيئا ولو قلنا بدخول المسلم إذا كان الواقف كافرا وهو كذلك . قدمه في المغنى والشرح . ويحتمل أن يدخل بناء على توريث الكفار بعضهم من بعض مع اختلاف دينهم قاله المصنف والشارح . وجعله في الفروع محل وفاق على القول بأن بعضهم يرث بعضا . قوله ( وإن وقف على مواليه وله موال من فوق وموال من أسفل تناول جميعهم ) ) . هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب اختاره المصنف وغيره . وصححه في الفائق وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال بن حامد يختص الموالي من فوق وهم معتقوه . واختار الحارثي أنه للعتيق قال لأن العادة جارية بإحسان المعتقين إلى العتقاء . فائدتان إحداهما لو عدم الموالي كان لموالي العصبة . قدمه في الفائق والحاوي الصغير . وقال الشريف أبو جعفر يكون لموالي أبيه واقتصر عليه الشارح . وقيل لعصبة مواليه قدمه في الرعايتين . وقيل لوارثه بولاء . وقيل كمنقطع الآخر .