تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
قال في الهداية إذا أوصى لعترته فقد توقف الإمام أحمد رحمه الله . فيحتمل أن يدخل في ذلك عشيرته وأولاده . ويحتمل أن يختص من كان من ولده . فائدة العشيرة هي القبيلة قاله الجوهري . وقال القاضي عياض هي أهله الأدنون وهم بنو أبيه . قوله ( وذوو رحمه كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات ) . هذا المذهب جزم به في الشرح والوجيز والفائق والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم . قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وهم قرابته لأبويه وولده . وقال في الفروع والرعاية الكبرى هم قرابة أبويه أو ولده بزيادة ألف . وقال القاضي إذا قال لرحمي أو لأرحامي أو لنسبائي أو لمناسبي صرف إلى قرابته من قبل أبيه وأمه ويتعدى ولد الأب الخامس . قال المصنف والشارح فعلى هذا يصرف إلى كل من يرث بفرض أو تعصيب أو بالرحم في حال من الأحوال . ونقل صالح يختص من يصله من أهل أبيه وأمه ولو جاوز أربعة آباء . قوله ( والأيامى والعزاب من الأزواج له من الرجال والنساء ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال الشارح ذكره أصحابنا . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . ويحتمل أن يختص الأيامى بالنساء والعزاب بالرجال . قال الشارح وهذا أولى واختاره في المغنى .