تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
واختارها القاضي أبو الحسين وغيره وقالا هي أصح . وقيل تدخل قرابة أمه سواء كان يصلهم أولا . قال الزركشي وكلام بن الزاغوني في الوجيز يقتضي أنه رواية . فعلى هذا والذي قبله يدخل أخوته وأخواته وأولادهم وأخواله وخالاته وأولادهم . وهل يتقيد بأربعة آباء أيضا فيه روايتان وأطلقهما الحارثي . وفي الكافي احتمال بدخول كل من عرف بقرابته من جهة أبيه وأمه من غير تقييد بأربعة آباء ونحوه في المغنى والشرح وكذلك القاضي في المجرد . قال الحارثي وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . قال ناظم المفردات . من يوصي للقريب قل لا يدخل * منهم سوى من في الحياة يصل . فإن تكن صلاته منقطعة * قرابة الأم إذن ممتنعة . وعمم الباقي من الأقارب * من جهة الآبا ولا توارب . وفي القريب كافر لا يدخل * وعن أهيل قرية ينعزل . تنبيه الوصية كالوقف في هذه المسائل كما قال المصنف بعد ذلك . ويأتي في كلام المصنف في باب الموصى له إذا أوصى لأقرب قرابته والوقف كذلك فانقل ما يأتي هناك إلى هنا . قوله ( وأهل بيته بمنزلة قرابته ) . هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الخلاصة والوجيز ومنتخب الأزجي وغيرهم . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والزركشي وغيرهم . وقال الخرقي يعطى من قبل أبيه وأمه .
الإنصاف — صفحة 87 | المرداوي / محمد حامد الفقي