واختارها القاضي أبو الحسين وغيره وقالا هي أصح .
وقيل تدخل قرابة أمه سواء كان يصلهم أولا .
قال الزركشي وكلام بن الزاغوني في الوجيز يقتضي أنه رواية .
فعلى هذا والذي قبله يدخل أخوته وأخواته وأولادهم وأخواله وخالاته وأولادهم .
وهل يتقيد بأربعة آباء أيضا فيه روايتان وأطلقهما الحارثي .
وفي الكافي احتمال بدخول كل من عرف بقرابته من جهة أبيه وأمه من غير تقييد بأربعة آباء ونحوه في المغنى والشرح وكذلك القاضي في المجرد .
قال الحارثي وهو الصحيح إن شاء الله تعالى .
قال ناظم المفردات .
من يوصي للقريب قل لا يدخل * منهم سوى من في الحياة يصل .
فإن تكن صلاته منقطعة * قرابة الأم إذن ممتنعة .
وعمم الباقي من الأقارب * من جهة الآبا ولا توارب .
وفي القريب كافر لا يدخل * وعن أهيل قرية ينعزل .
تنبيه الوصية كالوقف في هذه المسائل كما قال المصنف بعد ذلك .
ويأتي في كلام المصنف في باب الموصى له إذا أوصى لأقرب قرابته والوقف كذلك فانقل ما يأتي هناك إلى هنا .
قوله ( وأهل بيته بمنزلة قرابته ) .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الخلاصة والوجيز ومنتخب الأزجي وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والزركشي وغيرهم .
وقال الخرقي يعطى من قبل أبيه وأمه .
الإنصاف — صفحة 87
مساهمون: المرداوي
ص٨٧