تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
قال القاضي أولاد الرجل لا يدخلون في اسم القرابة . قال المصنف وغيره وليس بشيء . وعنه يختص منهم من يصله نقله بن هانئ وغيره وصححه القاضي وجماعة . ونقل صالح إن وصل أغنياءهم أعطوا وإلا فالفقراء أولى . وأخذ منه الحارثي عدم دخولهم في كل لفظ عام . واختار أبو محمد الجوزي أن القرابة مختصة بقرابة أبيه إلى أربعة آباء . قال الزركشي وشذ بن الزاغوني في وجيزه بأن أعطى أربعة آباء الواقف فأدخل جد الجد . فعلى هذا لا يدفع إلى الولد . قال وهو مخالف للأصحاب انتهى . قلت نقل صالح القرابة يعطي أربعة آباء . وقد قال في الخلاصة وإن وصى لأقاربه دخل في الوصية الأب والجد وأبو الجد وجد الجد وأولادهم . قال في الرعاية لو وقف على قرابته شمل أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه وعنه وجد جده . فكلام الزركشي فيه شيء وهو أنه شذذ من قال ذلك . وقد نقله صالح عن الإمام أحمد رحمه الله . وحكم على القول بذلك بأن لا يدفع إلى الولد شيء . وليس ذلك في كلام بن الزاغوني بل المصرح به في كلام من قال بقوله خلاف ذلك وهو صاحب الخلاصة وظاهر الرواية التي في الرعاية . وقيل قرابته كآله على ما يأتي . وعنه إن كان يصل قرابته من قبل أمه في حياته صرف إليه وإلا فلا قال الحارثي وهذه عنه أشهر .