تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
وأطلقهما في المغنى والشرح والرعاية والفائق والنظم والفروع . لكن جعلهما في المغنى والشرح في جواز الدفع لا في لزوم الدفع . قال بن أبي المجد في مصنفه لزمه قضاؤه بدون حضور حاكم على الأصح . وقدمه بن رزين في شرحه . فائدة يجوز لمن عليه دين لميت أن يدفع إلى من أوصى له به إذا كان معينا وإن شاء دفعه إلى وصى الميت ليدفعه إلى الموصى له به وهو أولى . فإن لم يوص به ولا بقبضه عينا لم يبرأ إلا بدفعه إلى الموصى إليه والوارث معا . وقيل أو الموصى إليه بقبض حقوقه . وهو احتمال في الرعاية . وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين وقيل أو لغيره في جهته لم يضمنه . وإن وصاه بإعطاء مدع دينا بيمينه نفذه من رأس ماله قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله ونقل بن هانئ ببينة ونقله عبد الله . ونقل عبد الله أيضا يقبل مع صدق المدعى . تنبيه قوله ( وتصح وصية الكافر إلى مسلم ) . بلا نزاع لكن بشرط أن لا يكون في تركته خمر ولا خنزير . قوله ( وإلى من كان عدلا في دينه ) . يعني أن وصية الكافر إلى كافر تصح إذا كان عدلا في دينه وهو المذهب . جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الأزجي . وقدمه بن منجا في شرحه وبن رزين في شرحه . قال الحارثي الأظهر الصحة واختاره القاضي . قال المجد وجدته بخطه وقيل لا تصح .