تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
قلت وهو الصواب لأنه لا يزال الضرر بالضرر . وقيل يبيع بقدر حصة الصغار وقدر الدين والوصية إن كانت . وقال في الرعاية قلت إن قلنا التركة لا تنتقل إليهم مع الدين جاز بيعه للدين والوصية . فائدتان إحداهما لو كان الكل كبارا وعلى الميت دين أو وصية باعه الموصى إليه إذا أبوا بيعه وكذا لو امتنع البعض نص عليه في رواية الميموني . وتقدم ذلك في كلام صاحب الفائق . الثانية لو مات شخص بمكان لا حاكم فيه ولا وصى جاز لمسلم ممن حضره أن يحوز تركته ويعمل الأصلح فيها من بيع وغيره . على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر . وقيل لا يبيع الإماء ذكره في الفروع . وقال في الرعاية وقيل يبيع ما يخاف فساده والحيوان ولا يبيع رقيقة إلا حاكم . وعنه يلي بيع جواريه حاكم إن تعذر نقلها إلى ورثته أو مكاتبتهم ليحضروا ويأخذوها انتهى . ويكفنه من التركة إن كانت ولم تتعذر وإلا كفنه من عنده ورجع على التركة إن كانت وإلا على من تلزمه نفقته إن نوى الرجوع ولم يوجد حاكم . فإن تعذر إذنه أو أبى الإذن رجع على الصحيح من المذهب . وقيل فيه وجهان كإمكانه ولم يستأذنه ولم ينو مع إذنه .