تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
والصحيح من المذهب أنه لا يجوز دفعه إليهم نص عليه كولده وقدمه في الفروع . واختار جماعة من الأصحاب أنه لا يجوز دفعه إلى ابنه فقط . وذكر جماعة من الأصحاب أنه لا يعطي الولد ولا الوالد منهم صاحب النظم . وذكر بن رزين في منع من يمونه وجها . فائدة قال في الفائق وليس له دفعه إلى ورثة الموصى ذكره المجد في شرح الهداية . ونص عليه في رواية أبي الصقر وأبي داود وقاله الحارثي . قوله ( وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار وفي بيع بعضه نقص فله البيع على الكبار والصغار ) . يعني إذا امتنع الكبار من البيع أو كانوا غائبين . وهذا المذهب نص عليه . وجزم به في المحرر والوجيز والمنور ومنتخب الأزجي . وقدمه في الرعايتين والنظم والحاوي الصغير والفروع وشرح الحارثي . قال في الفائق والمنصوص الإجبار على بيع غير قابل للقسمة إذا حصل بيع بعضه نقص ولو كان الكل كبارا وامتنع البعض . نص عليه في رواية الميموني وذكره في الشافي . واختاره شيخنا لتعلق الحق بنصف القيمة للشريك لا بقيمة النصف . انتهى كلام صاحب الفائق . ويحتمل أنه ليس له البيع على الكبار وهو أقيس . فاختاره المصنف والشارح .
الإنصاف — صفحة 300 | المرداوي / محمد حامد الفقي