تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
قال في المستوعب ولا تصح الوصية إلى كافر . قال في المذهب ولا تصح إلا إلى مسلم . وكذا هو ظاهر كلامه في الهداية . وأطلقهما في الفصول والكافي والمغنى والبلغة والمحرر والنظم والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والزركشي . وظاهر كلام المجد وجماعة أنه لو كان غير عدل في دينه أن فيه الخلاف الذي في المسلم . قوله ( وإذا قال ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى ولده ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغنى والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق . وقال اختاره الأكثرون في الولد . ويحتمل جواز ذلك لتناول اللفظ له ويحتمل جواز ذلك مع القرينة فقط . واختار المصنف والمجد جواز دفعه إلى ولده . قال الحارثي وهو المذهب . والصحيح من المذهب أنه لا يجوز . قال في المحرر ومنعه أصحابنا . تنبيه مفهوم قوله لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى ولده جواز أخذ والده وأقاربه الوارثين سواء كانوا أغنياء أو فقراء وهذا اختيار المصنف والمجد . قال الحارثي وهو المذهب .