تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
ويأتي في أركان النكاح هل للوصي في النكاح أن يوصى به . فائدة إن نهاه الموصى عن الإيصاء لم يكن له أن يوصى وله أن يوصى إلى غيره بإذنه فيما وصاه به على الصحيح من المذهب . وقيل ليس له ذلك . وقيل إن أذن له في الوصية إلى شخص معين جاز وإلا فلا . وأما جواز توكيل الوصي فقد تقدم في كلام المصنف في باب الوكالة . تنبيه شمل قوله ( ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصى فعله ) . الإيصاء بتزويج موليته ولو كانت صغيرة وهو صحيح وله إجبارها كالأب على الصحيح من المذهب . وذلك على ما يأتي في كلام المصنف في باب أركان النكاح والخلاف فيه . قال المجد في شرحه بعد ذكر الخلاف في الوصية بالنكاح وعلى هذا تصح الوصية بالخلافة من الإمام وبه قال الإمام الشافعي رحمه الله . قلت وقطع به الحارثي وغيره . تنبيه آخر ظاهر قوله ( والنظر في أمر الأطفال ) . أنه لا يصح أن يجعله وصيا على البالغ الرشيد من أولاده وغيرهم من الوراث وهو صحيح . وكذا لا يصح الإيصاء إليه باستيفاء دينه مع بلوغ الوارث رشده ولو مع غيبته . ومفهوم قوله يملك الموصى فعله أنه لا يصح الإيصاء بما لا يملك فعله وهو صحيح . فلا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك .