تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
صححه في الحاوي الصغير . قال في الرعاية الكبرى وهو أولى . وقدمه في الرعاية الصغرى والفائق . وقدمه في الفروع وغيره في كتاب الحج . قال الحارثي وهو أقوى . واختاره أبو بكر وصاحب التلخيص والمحرر . وقيل لا تجزئ إلا من محل وصيته كحجه بنفسه . وجزم به في الكافي وقدمه في الرعاية الكبرى . لكن قال عن الأولى هو أولى كما تقدم . وتقدم ذلك في كتاب الحج قبيل قوله ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها . الثانية إن كان الموصى قد حج حجة الإسلام كانت الألف من ثلث ماله . وإن كانت عليه حجة الإسلام فنفقتها من رأس المال والباقي من الثلث . قوله ( فإن قال يحج عنى حجة بألف دفع الكل إلى من يحج عنه ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغنى والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والمستوعب . وقيل البقية من نفقة الحجة إرث جزم به في التبصرة . وحكاه الحارثي رواية وقدمه في الهداية . وصححه في الخلاصة وأطلقهما في المذهب .