تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
سواء كان راكبا أو راجلا وهذا المذهب . جزم به في المحرر والوجيز والمنور والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم . وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى . وعنه تصرف في حجة لا غير والباقي إرث . ونقل بن إبراهيم بعد الحجة الأولى تصرف في الحج أو في سبيل الله . وقال في الفصول من وصى أن يحج عنه بكذا لم يستحق ما عين زائدا على النفقة لأنه بمثابة جعالة واختاره ولا يجوز في الحج . واختار أبو محمد الجوزي أنه إن وصى بألف يحج بها يصرف في كل حجة قدر نفقته حتى ينفد ولو قال حجوا عنى بألف فما فضل فللورثة . وقد تقدم في باب الإجارة أن الإجارة لا تصح على الحج ونحوه على الصحيح من المذهب فيعطى هنا لأجل النفقة . فعلى المذهب إن لم تكف الألف أو البقية بعد الإخراج حج به من حيث يبلغ على الصحيح من المذهب نص عليه . وجزم به في المحرر وقدمه في الشرح والفروع والفائق والكافي . وقيل يعان به في حجة اختاره القاضي . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . قال بن عبدوس في تذكرته وبقيتها لعاجزة عن حجة لمصلحتها انتهى . وعنه يخير فإن تعذر فهو إرث قاله في الرعاية وغيره . قال الحارثي وفيه وجه ببطلان الوصية إذا لم تكف الحج . فائدتان إحداهما إذا كان الحج تطوعا أجزأ أن يحج عنه من الميقات على الصحيح .