تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
اعلم أنه إذا خلطه بغيره على وجه لا يتميز أو أزال اسمه فطحن الحنطة وخبز الدقيق ونحوه . وكذا لو زال اسمه بنفسه كانهدام الدار أو بعضها . فقال القاضي هو رجوع وهو المذهب صححه في التصحيح والمحرر والنظم . واختاره بن عقيل والمصنف والشارح وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل ليس برجوع قدمه في الهداية واختاره . وقدمه في المذهب والمستوعب وصححه في الخلاصة . وقال في القاعدة الثانية والعشرين لو وصى له برطل من زيت معين ثم خلطه بزيت آخر فإن قلنا هو اشتراك لم تبطل الوصية . وإن قلنا هو استهلاك بطلت . والمنصوص في رواية عبد الله وأبي الحارث أنه اشتراك . واختاره بن حامد والقاضي وغيرهما قاله قبل ذلك . وأما إذا عمل الخبز فتيتا أو نسج الغزل أو عمل الثوب قميصا أو ضرب النقرة دراهم أو ذبح الشاة أو بنى أو غرس ففيه وجهان . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق . وأطلقهما في الكافي والنظم في البناء والغراس . أحدهما هو رجوع وهو الصحيح اختاره القاضي وبن عقيل في غير البناء والغراس والمصنف والشارح مطلقا . وصححه في التصحيح فيما ذكره المصنف .