تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير . ( وقال القاضي تبطل الوصية على قياس قوله ) . يعنى في خيار الشفعة وخيار الشرط وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نقلها عبد الله وبن منصور . واختاره بن حامد والقاضي وأصحابه . وقدمه في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة وقال اختاره القاضي والأكثرون . وحكى الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وجها أنها تنتقل إلى الوارث بلا قبول كالخيار . قوله ( وإن قبلها بعد الموت ثبت الملك حين القبول في الصحيح ) . وهو المذهب قاله المصنف وغيره وأومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ونصره القاضي وأصحابه وقدمه في الفروع . قال الشارح وبن منجا هذا الصحيح من المذهب ونصره الشارح ويحتمل أن يثبت الملك حين الموت . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والخلاصة والمحرر والفائق . قال في العمدة ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصي له زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ انتهى . وقال في الوجيز ويثبت الملك بالقبول عقب الموت . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب . وقيل الخلاف روايتان .