تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
من مالي بعد موتي كذا أو ادفعوه إليه أو جعلته له أو هو له بعد موتي أو هو له من مالي بعد موتي ونحو ذلك تنبيه قوله ( وإن ردها بعد موته بطلت أيضا ) بلا نزاع . لكن لو ردها بعد قبوله وقبل القبض لم يصح الرد مطلقا على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع والفائق والزركشي وصححه الحارثي قال في المجد هذا المذهب . وقيل يصح رده مطلقا اختاره القاضي وبن عقيل . وقيل يصح رده في المكيل والموزون بعد قبوله وقبل قبضه . جزم به المصنف والشارح . قال الزركشي إن كان الرد بعد القبول والقبض لم يصح الرد وكذا لو كان بعد القبول وقبل القبض على ظاهر كلام جماعة . وأورده المجد مذهبا . فائدة إذا لم يقبل بعد موته ولا رد فحكمه حكم متحجر الموات على ما مر في بابه قاله في الفروع . وقال في القاعدة العاشرة بعد المائة لو امتنع من القبول أو الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية . وقاله في الكافي وجزم به الحارثي . قوله ( وإن مات بعده وقبل الرد والقبول قام وارثه مقامه ذكره الخرقي ) . هذا المذهب نص عليه في رواية صالح قاله المجد . واختاره المصنف والشارح وغيرهما .