تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
ومنها لو نقص الموصى به في سعر أو صفة . فقال في المحرر إن قلنا يملكه بالموت اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول . وإن قلنا يملكه من حين القبول اعتبرت قيمته يوم القبول سعرا وصفة انتهى . قال في القواعد والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور وذكره الخرقي أنه تعتبر قيمته يوم الوصية . ولم يحك في المغنى فيه خلافا . فظاهره أنه تعتبر قيمته بيوم الموت على الوجوه كلها . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا قول الخرقي وقدماء الأصحاب . قال وهو أوجه من كلام المجد انتهى . قلت وهو الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . قال في الفروع ويقوم بسعره يوم الموت . ذكره جماعة ثم ذكر ما في المحرر . وقال في الترغيب وغيره وقت الموت خاصة انتهى . ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب الموصى به في قوله وإن لم يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ . ومنها لو كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول وأولدها صارت أم ولد له ولا مهر عليه وولده حر لا يلزمه قيمته وعليه قيمتها للموصى له . هذا إن قلنا إن الملك لا يثبت إلا من حين القبول ويملكها الورثة . وإن قلنا لا يملكها الوارث لم تصر أم ولد . ومنها لو وطئها الموصى له قبل القبول وبعد الموت .
الإنصاف — صفحة 209 | المرداوي / محمد حامد الفقي