تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
ومنها حكم من حبس للقتل حكم من قدم ليقتص منه . ومنها الأسير فإن كان عادتهم القتل فحكمه حكم من قدم ليقتص منه على الصحيح من المذهب . وعنه عطاياه من كل المال . وإن لم تكن عادتهم القتل فعطاياه من كل المال على الصحيح من المذهب . وعنه من الثلث نص عليه . واختاره أبو بكر وتأولها القاضي على من عادتهم القتل . ومنها لو جرح جرحا موحيا فهو كالمريض مع ثبات عقله وفهمه على الصحيح من المذهب . جزم به في الفائق وغيره وقدمه في الفروع وغيره . وقال في الرعاية إن فسد عقله وقيل أو لا لم تصح وصيته . ومنها حكم من ذبح أو أبينت حشوته وهي أمعاؤه لا خرقها وقطعها فقط ذكره المصنف وغيره حكم الميت . ذكره المصنف وغيره في الحركة في الطفل وفي الجناية . قال الحارثي ذكره الأصحاب . وقال المصنف هنا لا حكم لعطيته ولا لكلامه . قال في الفروع ومراده أنه كميت . وذكر المصنف أيضا في فتاويه إن خرجت حشوته ولم تبن ثم مات ولده ورثه . وإن أبينت فالظاهر أنه يرثه لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح ولم يوجد ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا انتهى .