تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨

باب أقسام المشهود به

قوله ( والمشهود به ينقسم خمسة أقسام أحدها الزنى وما يوجب حده ) . كاللواط وإتيان البهيمة إذا قلنا يجب به الحد . فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار بلا نزاع . قوله ( وهل يثبت الإقرار بالزنى بشاهدين أو لا يثبت إلا بأربعة على روايتين ) . وأطلقهما في المغنى والمحرر والشرح وشرح بن منجي وغيرهم . أحدهما لا يثبت إلا بأربعة وهو المذهب وعليه الأصحاب . وصححه في التصحيح وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . والرواية الثانية يثبت الإقرار بشاهدين . تنبيه محل الخلاف إذا شهدوا بأن إقراره به تكرر أربعا وهو واضح . وقد تقدم ذلك في الفصل الثالث من باب حد الزنى . فائدتان إحداهما قال في الرعاية لو كان المقر به أعجميا قبل فيه ترجمانان . وقيل بل أربعة . الثانية حيث قلنا يعزر بوطء فرج فإنه يثبت برجلين على الصحيح من المذهب .